السيد الخميني
438
تحرير الوسيلة
من العين جاز أخذها بل وجب ، ويجب عليه رد ما أخذ ، وكذا يجب على الغاصب ردها بعد الاقتصاص وأخذ ماله ؟ فيه إشكال وتردد وإن لا يبعد جريان حكم بدل الحيولة فيه . مسألة 9 - الأقوى جواز المقاصة من المال الذي جعل عنده وديعة على كراهية ، والأحوط عدمه . مسألة 10 - جواز المقاصة في صورة عدم علمه بالحق مشكل ، فلو كان عليه دين واحتمل أداءه يشكل المقاصة ، فالأحوط رفعه إلى الحاكم كما أنه مع جهل المديون مشكل ولو علم الدائن ، بل ممنوع كما مر ، فلا بد من الرفع إلى الحاكم . مسألة 11 - لا يجوز التقاص من المال المشترك بين المديون وغيره إلا بإذن شريكه ، لكن لو أخذ وقع التقاص وإن أثم ، فإذا اقتص من المال المشاع صار شريكا لذلك الشريك إن كان المال بقدر حقه أو أنقص منه ، وإلا صار شريكا مع المديون وشريكه ، فهل يجوز له أخذ حقه وإفرازه بغير إذن المديون ؟ الظاهر جوازه مع رضا الشريك . مسألة 12 - لو كان له حق ومنعه الحياء أو الخوف أو غيرهما من المطالبة فلا يجوز له التقاص ، وكذا لو شك في أن الغريم جاحد أو مماطل لا يجوز التقاص . مسألة 13 - لا يجوز التقاص من مال تعلق به حق الغير كحق الرهانة وحق الغرماء في مال المحجور عليه وفي مال الميت الذي لا تفي تركته بديونه . مسألة 14 - لا يجوز ذي الحق التقاص إلا إذا كان وليا أو وكيلا عن ذي الحق ، فللأب التقاص لولده الصغير أو المجنون أو السفيه في مورد له الولاية ، وللحاكم أيضا ذلك في مورد ولايته .